أولاً: المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) وتاريخ 1412/8/27 هـ “على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المُنقضِية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.”
ثانياً: قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 1443/4/18 هـ الصادر بالموافقة على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة.
وفي حال وجود أي استفسارات تخص دليل إعداد التقاير السنوية يمكنكم التواصل من خلال البريد الإلكتروني ( [email protected] )
سيتم تحديث هذه الصفحة بشكل مستمر اخر تحديث 5/12/2022